هل تجب الزكاة على مبلغ في البنك يخص الأبناء لكنه تحت تصرف الأم؟ وهل تجب الزكاة على الذهب الملبوس بنية حفظ المال فيه؟ وهل تجب الزكاة على مال الأبناء في المجلس الحسبي، ومن يخرجها؟ وكيف يمكن التخلص من الفوائد الربوية الإجبارية على مال الأبناء؟
أولًا: تجب زكاة مال الصغار إذا بلغ نصيب كل منهم نصابًا، ويخرجها الولي من مالهم أو من ماله على سبيل الدَّين، وهذا مذهب الجمهور، وإذا بلغ أحدهم الحلم يزكي ماله بنفسه.
ثانيًا: الفوائد الربوية الحاصلة على مالهم يجب التخلص منها بصرفها للفقراء والمساكين عند قبضها، ويجوز انتفاعهم بها إن كانوا فقراء.
ثالثًا: تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والادخار إذا بلغ نصابًا، وتُخرج ربع العشر من قيمته.
رابعًا: لا يضم مال الأولاد إلى مال الولي أو بعضهم إلى بعض، بل يزكى مال كل شخص بمفرده.
خامسًا: المال المستفاد كالعيديات والمدخر من المعاش يزكى عند حولان حوله إذا كان الأصل بالغًا النصاب.
سادسًا: المال الموضوع في المجلس الحسبي، والذي لا يمكن للأولاد استلامه إلا بعد سن معينة، لا تجب زكاته، وإنما يزكونه هم إذا قبضوه لما مضى من السنين في أحوط الأقوال، أو لسنة واحدة، أو يستقبل به حول جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189921
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189921
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي