كيف يمكن أداء زكاة المال الخاص بابنة قاصرة والمودع لدى المجلس الحسبي والذي لا يمكن التصرف به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". والذي يخرج الزكاة هو الولي أو الوصي مع النية. فإن كان المجلس يتصرف في مال ابنتك وكيلاً عنها، فعليه إخراج الزكاة. وإذا لم يفعل، فهو المسؤول. وإن بلغت الابنة سن الرشد وتسلمت مالها، فعليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51577
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51577
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي