هل تُحسب زكاة المال لكل ابن قاصر على حدة إذا بلغ ماله النصاب، أم على مجموع أموالهم جميعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأموال التي يحصلها الأولاد في الأعياد أو من الوالدين هي ملك لهم. لا يجوز التصرف فيها دون إذنهم إن كانوا راشدين، وإن لم يكونوا راشدين فلا يجوز لولي الأمر التصرف فيها إلا بما ينفعهم ويحافظ عليها. تجب الزكاة على هذه الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولكل ولد نصابه الخاص. ولا يجوز وضع هذه الأموال في صناديق التوفير الربوية، والواجب سحبها والاحتفاظ بها أو استثمارها أو إيداعها في بنك إسلامي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43618
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43618
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي