هل تجب الزكاة عن مبلغ مالي وُضع لابنة قاصرة في بنك إسلامي، وقد حال عليه الحول، مع العلم بأن المبلغ الرئيسي يتناقص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في مال القاصر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء بلغت سن الرشد أم لا، وهذا مذهب جمهور العلماء وقول الصحابة والتابعين، لعموم الأدلة الشرعية مثل قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم". ويتولى الولي إخراج الزكاة عن مال القاصر. ويُنصح بالاتجار بمال اليتيم لئلا تنقصه الزكاة، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51585