العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ المال الذي ادخرته الأم لأولادها، وإذا وجبت، فعلى من يقع عبء تسديدها، وهل يجوز تقسيطها بعد نفاد المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على القاصرين إذا بلغوا الرشد أن يخرجوا زكاة المال المدخر عن جميع السنين السابقة، لأن لا تسقط بالتقادم، وهي حق الفقراء. يجوز تأجيل إخراجها أو تقسيطها عند عدم القدرة على سدادها دفعة واحدة. يجب على ولي مال اليتيم غير البالغ أن يخرج زكاة مال اليتيم ولا يؤخرها، لأنها واجب متعلق بالمال لا باليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71622
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي