العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال، كلها أو جزء منها سنويّاً، لابنة الأخ اليتيمة إذا كان معاش الأب المتوفى كافياً، والاحتياجات الرئيسية متوفرة لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت ابنة أخيك في كفاية، فليست من أهل ، والزكاة تدفع للمصارف الثمانية فقط. اليتيم غير الفقير أو المسكين لا تدفع له الزكاة لمجرد يتمه. وإذا كانت فقيرة وكنت وارثًا لها، وجبت نفقتها عليك ولا يصح دفع زكاة مالك لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191918
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي