هل يجوز للمرأة التي تربي أيتامًا وتعتمد على مساعدات الجمعيات وأهل الخير أن تخرج الزكاة من الأموال التي لديها؟ وهل يجوز للأب والأخ إعطاء زكاة أموالهم للأخ الذي يتعلم وهو بحاجة مالية؟
المال الذي يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، سواء كان مكتسبًا أو إرثًا أو هبة. إذا كان المال مملوكًا لأيتام وبلغ نصيب كل منهم نصابًا، فمذهب الجمهور وجوب إخراج الزكاة لعموم قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه إذا كانت نفقته واجبة عليه، إلا إذا لم تكن واجبة. أما الأخ، فيجوز له أن يدفع زكاته لأخيه إذا كان محتاجًا ولا يجد كفايته وكان أبوه عاجزًا عن النفقة عليه، ويكون الأحق من غيره لحديث: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92733