هل يجوز للمرأة التي تربي أيتامًا وتعتمد على مساعدات الجمعيات وأهل الخير أن تخرج الزكاة من الأموال التي لديها؟ وهل يجوز للأب والأخ إعطاء زكاة أموالهم للأخ الذي يتعلم وهو بحاجة مالية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي يبلغ وحال عليه تجب فيه ، سواء كان مكتسبًا أو إرثًا أو هبة. إذا كان المال مملوكًا لأيتام وبلغ نصيب كل منهم نصابًا، فمذهب وجوب إخراج الزكاة لعموم قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه إذا كانت نفقته واجبة عليه، إلا إذا لم تكن واجبة. أما الأخ، فيجوز له أن يدفع زكاته لأخيه إذا كان محتاجًا ولا يجد كفايته وكان أبوه عاجزًا عن عليه، ويكون الأحق من غيره لحديث: " على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي