هل يجوز إخراج زكاة المال، كلها أو جزء منها سنويّاً، لابنة الأخ اليتيمة إذا كان معاش الأب المتوفى كافياً، والاحتياجات الرئيسية متوفرة لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت ابنة أخيك في كفاية، فليست من أهل ، والزكاة تدفع للمصارف الثمانية فقط. اليتيم غير الفقير أو المسكين لا تدفع له الزكاة لمجرد يتمه. وإذا كانت فقيرة وكنت وارثًا لها، وجبت نفقتها عليك ولا يصح دفع زكاة مالك لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191918
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي