العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال لبنتي أخي اليتيمتين، واللتين أتولى أحيانًا الإنفاق عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت نفقة ابنتي أخيك واجبة عليك فلا يجوز لك دفع لهما، وإن لم تكن واجبة جاز دفع الزكاة لهما إن كانتا فقيرتين. ونفقة اليتيم الفقير على ورثته الأغنياء، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}. فإذا كنت وارثًا لهما وقادرًا على نفقتهما وجبت عليك، ولا يجوز دفع الزكاة لهما. أما إذا لم تكن وارثًا، أو كنت غير قادر على ، فيجوز دفع الزكاة لهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي