العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج الزكاة للأختين اليتيمتين من الأب، وللأخ الذي يستعد للزواج ولديه مشقة في تسديد تكاليف شقته ومغالٍ في تجهيزاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نفقة الطفلتين واجبة على أبيهما العاصي بتضييعهما، فإن عجز الأب أو امتنع عن الإنفاق، فعلى الأم النفقة عليهما ولا يجوز لها إعطاؤهما من الزكاة، أما بخصوص أخيك المدين بثمن الشقة والعاجز عن تسديده فيعتبر من أهل الزكاة، وكذلك المحتاج للزواج العاجز عن تكاليفه يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسد حاجته دون إسراف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي