هل تجب الزكاة على مبلغ مالي ورثه الأبناء عن أبيهم وبقي عند عمهم 13 عاماً، وما مقدار الزكاة الواجبة عليه؟
حفظ أموال اليتامى واجب على الدولة والأوصياء، لقوله تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) الآية.
وتجب الزكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون، وتحتسب بعد مضي سنة من وفاة المورث.
أما الزكاة المترتبة على أموال الورثة، فتنقسم إلى قسمين:
الأول: أموال الكبار غير الأيتام: لا زكاة فيها إلا عند قبضها وتزكى لعام واحد؛ لأنها كانت محجوزة. ومن مات من الورثة قبل قبض ماله فلا زكاة عليه.
الثاني: أموال اليتامى: تزكى للسنوات الماضية كلها؛ لأن بقاءها في يد الوصي ليس اغتصابًا. ويستحب الاتجار بمال اليتيم.
طريقة إخراج الزكاة: تحسب حصة كل يتيم وتخرج زكاتها عن السنوات الماضية من وفاة الوالد حتى البلوغ. بعد البلوغ، إذا كان اليتيم رشيدًا ولم يدفع إليه ماله، فيصبح المال كالمغصوب، ولا زكاة فيه إلا بعد قبضه، فيزكى عن سنة واحدة.
مقدار الزكاة الواجب إخراجه هو 2.5 بالمائة سنويًا.
يجب على الوصي التوبة من حجز أموال الورثة الكبار، ودفع حصة الجد لورثته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13713