العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الأيتام (المال المحجوز للقاصر) وفي مال الورثة الذي يتم السحب منه شهريًا لتغطية الالتزامات ويأتيهم متفرقًا على مدار العام، وما مقدارها وموعد إخراجها؟ وهل تجب الزكاة في المنزل الذي تركه لهم والدهم في الريف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود الموروثة متى بلغ نصيب الوارث نصاب الذهب (85 جرامًا) أو الفضة (595 جرامًا)، وحال عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). أما إذا نقص أثناء الحول، فلا زكاة فيه حتى يبلغ نصابًا ويحول عليه الحول. ولا زكاة في البيت الموروث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي