العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الحول في مال ورثه أيتام صغار، وإن وجبت، فباسم من تخرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في النقود الموروثة جملة واحدة، بل في نصيب كل وارث على حدة، إذا بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الهجري من يوم وفاة المورث. فمن بلغ نصيبه وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ومن كان نصيبه دون النصاب فلا زكاة عليه. وإن وجبت الزكاة في نصيب الصغير، أخرجها وليه من ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187446
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي