العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن مال الأيتام الذي بلغ النصاب، أم تُترك لهم ليُخرجوها بأنفسهم عندما يكبرون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على مال اليتامى فور اكتمال ومرور الهجري، ولا يجوز تأخيرها حتى يكبروا، وذلك لأن الزكاة واجبة على الفور متى أمكن أداؤها، استنادًا لقوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده"، ولأن تأخيرها قد يؤدي إلى سقوطها بموت المالك أو تلف المال، مما يضر بالفقراء، ولأنها عبادة تتكرر فلا يجوز تأخيرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي