هل تجب الزكاة على أموال الأيتام القصر المودعة في بنك إسلامي، والتي ستبلغ الحول بعد ثلاثة أشهر، وهل يتم دفع الزكاة من الأرباح؟
تجب الزكاة في مال الصغير إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا كان المال مستثمرًا، فتجب الزكاة في أصل المال وربحه معًا، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من المجموع في نهاية كل سنة، ويجوز دفع هذا القدر الواجب من أصل المال أو من الأرباح أو من أي مال آخر يملكه الصغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13628