العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال للأيتام القُصّر في الحالة المذكورة، وهل تجب الزكاة على الأرباح التي مُرّ عليها حولٌ كامل مع العلم أن أموالهم تغطي احتياجاتهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على من ملك مالًا يبلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان كبيرًا أم صغيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، وذلك يشمل أموال الأيتام. يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القُصّر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. إذا بلغ نصيب كل يتيم النصاب الشرعي (قيمة 595 جرامًا من الفضة)، فيلزم إخراج الزكاة عنه. الأرباح التي توضع في حساب الأيتام من مال الولي هي هدية ولها حول مستقل يبدأ من تاريخ ملكهم لها. أما الأرباح الناتجة من رؤوس أموالهم الأصلية، فلا يحسب لها حول مستقل، بل تزكى مع رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13604
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي