كيف تُحسب زكاة المال في مال الأيتام الذي تُديره، مع الأخذ في الاعتبار المصروفات على احتياجاتهم اليومية، وبناء عقارات، وشراء ذهب، واستئجار أرض زراعية؟
لا تجب الزكاة في النقدين وعروض التجارة إلا إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فتُزكى إذا بلغ نصيب كل يتيم نصابًا وحال عليه الحول. سيارات الأجرة لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال العائد منها، ويُضم إلى نقودهم. المصروفات والهدايا (مثل سلسلة الذهب) لا زكاة فيها، وكذلك أجرة الأرض المستأجرة، والزكاة تكون في المحصول إذا بلغ نصابًا وكان مما تجب فيه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76136