هل يجب إخراج زكاة المال والتجارة مالًا، أم يجوز إخراج جزء منها في صورة توزيع لحم أو شراء أجهزة لدور الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت فيه إلا بشروط. ويجب تمليك الزكاة لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكه لهم إذا كانوا بحاجة إليه، والأولى إعطاؤهم إياها نقداً. ولا يصح دعوة الفقراء إلى طعام مطبوخ لعدم التمليك، ولا شراء ثلاجة لدار أيتام من الزكاة لنفس السبب، ولأنها قد يستفيد منها غير المستحقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37611
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي