هل يجوز إخراج زكاة المال لدفع تكاليف الصرف الصحي عن الفقراء، أو لسداد مبالغ لجمعيات رعاية الأيتام، وهل تجب الزكاة على سيارة تستخدم للتجارة؟
الزكاة محددة المصارف بثمانية، والفقير أحدها، ويجب تمليك الزكاة له ولا يجزئ دفع قسطه عنه. اليتيم يستحق الزكاة إن كان فقيرًا، وتجوز إعطاء الزكاة للجمعيات التي ترعى الأيتام الفقراء بشرط توكيلها في الصرف. السيارة المعدة للبيع تجب زكاتها بتقويمها سنويًا، أما السيارة المستخدمة للعمل وليست للبيع فلا زكاة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77506