الصَّرْف

الحرف ص · حُدِّث في 5 سبتمبر 2026

ببساطة

الصَّرْفُ بيعُ النقد بالنقد: عملةٍ بعملة، أو ذهبٍ بذهب، أو فضّةٍ بفضّة.

ما يعنيه لي: إذا سألت عن تحويل الأموال أو شراء الذهب فأنت في باب الصَّرْف. والفقهاء يشترطون فيه شرطين مشهورين: التقابضَ في المجلس، والتساويَ عند اتّحاد الجنس. فإن اختلف الجنسان — كدولارٍ بريال — سقط عندهم شرطُ التساوي وبقي شرطُ التقابض. والبابُ واحدٌ سواءٌ كان الصرفُ عند نافذةٍ أو في تطبيقٍ على هاتفك. ولهذا يسألك المفتي عن وقت التسليم لا عن السعر وحده.

مثال: تقف عند صرّافٍ فتُسلِّمه ريالاتك ويُسلِّمك دولارات في اللحظة نفسها. هذه صورةُ التقابض التي يتكلّم عنها الفقهاء. فإذا تأخّر أحدُ العِوَضين إلى الغد صار السؤالُ سؤالًا آخر، وموضعُه المفتي. فالسؤالُ في هذا الباب عن الزمن أوّلًا، ثمّ عن المقدار.

لا تخلط بينه وبين: البيع المطلق؛ فالصَّرْفُ بيعٌ خاصٌّ محلُّه النقود والأثمان. ولا بينه وبين القرض؛ فالقرضُ دفعُ مالٍ ليُرَدَّ مثلُه، لا مبادلةُ عِوَضين. ولا بينه وبين الحوالة؛ فالحوالةُ نقلُ دَيْنٍ من ذمّةٍ إلى ذمّة. وتحريرُ البابِ أوّلُ ما يصنعه الفقيه في السؤال.

إذا اختلف العلماء: المشهور عندهم أنّ الصَّرْفَ يُشترَط فيه التقابضُ قبل التفرّق، والتساوي عند اتّحاد الجنس. واختلفوا في تنزيل ذلك على النوازل: هل الأوراقُ النقديّةُ أجناسٌ مختلفةٌ باختلاف دولها؟ وهل القيدُ المصرفيُّ في الحساب قبضٌ معتبَر؟ ومردُّ ذلك إلى المفتي، لا إلى هذا المدخل.

انظر المصطلح في سياقه

أسئلة تستعمله