ما هو القول الراجح للشيخ ابن عثيمين في حكم بقاء باقي ثمن السلعة أمانة عند البائع في حال عدم توفر الصرف لديه لحظة البيع، وهل العلة القائلة بأنها "أمانة" قوية، أم أن علة "التبعية" أرجح، وهل تنطبق علة الأمانة على الصرف المحض؟
لا حرج في ترك المشتري بقية المبلغ لدى البائع إذا لم يكن لديه صرف، ويعتبر ذلك أمانة، سواء اتفقا على استلامه بعد زمن يسير أو كثير. وأفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليس من الربا، بل هو من باب ائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. ورجح التقرير أن القول بكون الباقي أمانة هو تخريج قوي ومناسب لبقاء الزائد بيد البائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126892