العودة إلى البحث
السؤال

ما هو القول الراجح للشيخ ابن عثيمين في حكم بقاء باقي ثمن السلعة أمانة عند البائع في حال عدم توفر الصرف لديه لحظة البيع، وهل العلة القائلة بأنها "أمانة" قوية، أم أن علة "التبعية" أرجح، وهل تنطبق علة الأمانة على الصرف المحض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في ترك المشتري بقية المبلغ لدى البائع إذا لم يكن لديه صرف، ويعتبر ذلك ، سواء اتفقا على استلامه بعد زمن يسير أو كثير. وأفادت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليس من ، بل هو من باب ائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب . ورجح التقرير أن القول بكون الباقي أمانة هو تخريج قوي ومناسب لبقاء الزائد بيد البائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي