العودة إلى البحث
السؤال

هل تُردّ الأمانة المتعلقة بسلعة بيعت ولم يُسلم ثمنها كاملًا بقيمتها القديمة نقدًا أم بقيمة السلعة الحالية، وهل تعتبر تركة للورثة أم صدقة جارية عن المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المستردّ تركة تقسم بين ورثة الجد، ولا يتصدق به عنه إلا إذا أراد الورثة ذلك. ويرد نفس المبلغ السابق؛ لأن النقود من المثليات، فترد بمثلها، إلا إذا انهارت العملة، أو وجد غبن فاحش؛ فيرد المبلغ بالقيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187360
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي