العودة إلى البحث
السؤال

إذا قام ورثة المشتري بقبول المبلغ الذي دفعه مورثهم ثمناً للمنزل، فهل الشرع يوجب رد القيمة الأصلية للمبلغ، أم ما يقابلها من الذهب في الوقت الحاضر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت هناك بينة على شراء المتوفى للبيت، فالبيت ملك للورثة، حتى لو لم يوجد عقد رسمي، وليس للبائع الحق في أخذ البيت أو طلب رد الثمن، ولا يجب إجابته إلى ذلك. ومع ذلك، لا حرج في الاتفاق معه على عوض مقابل رد البيت إليه. وليعلم البائع أن حكم المحكمة لصالحه لا يبيح له أخذ البيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173418
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي