العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر البيت ملكًا للأبناء الذين سددوا دين والدهم بناءً على وصيته، أم أن للورثة الآخرين حق فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لكم الرجوع على بمقدار الذي سددتموه عن الميت، وليس لكم الاستحواذ على البيت؛ لأنه لا اعتبار لقول الأب قبل موته. فما سددتموه عن والدكم تأخذونه من التركة قبل قسمتها، وقد جاء في العقود الدرية والفتاوى الحامدية: "الْوَصِيُّ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا نَقَدُوا ثَمَنَ كَفَنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ يَرْجِعُونَ بِهِ فِي التَّرِكَةِ وَلَمْ يَكُونُوا مُتَطَوِّعِينَ، وَكَذَا إذَا قَضَى الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ دَيْنَ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِمَا." وفي البزازية: "إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ يَرْجِعُ بِهِ فِي التَّرِكَةِ، كَمَا فِي ". وإن رضي بقية الورثة أن يكون لكم مقابل المبلغ جزء من البيت فتكونوا شركاء فيه، فلا بأس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي