العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي السكن في بيت والدتي الذي اشترته من مالها، قبل توزيع تركتها، على أن تنتقل ملكيته إلي بعد وفاتها بموافقة الورثة، مع العلم أنني وارث، وأن قيمة البيت تتجاوز الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت بالسكن في البيت مجرد فيه، فلا حرج على أمك في إسكانك البيت الذي تملكه، ولا يعتبر ذلك هبة أو وصية، ويقسم البيت بعد وفاتها بين الورثة.

وإن قصدت أن تسكنه في حياتها وتوصي لك بالبيت بعد مماتها، فهذه وصية لوارث لا تجوز شرعاً إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين، وتمضي من نصيب من أجازها.

كما لا يجوز أن تهب لك البيت دون أن تعطي بقية أولادها ما يتحقق به العدل في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم".

وحاجتك للسكن تندفع بالإسكان دون التمليك، ولا يُعد تفضيلك من باب دفع ، لكون الحاجة تندفع بالتمكين من السكن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154157
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي