هل يجوز لي السكن في بيت والدتي الذي اشترته من مالها، قبل توزيع تركتها، على أن تنتقل ملكيته إلي بعد وفاتها بموافقة الورثة، مع العلم أنني وارث، وأن قيمة البيت تتجاوز الثلث؟
إذا قصدت بالسكن في البيت مجرد الإقامة فيه، فلا حرج على أمك في إسكانك البيت الذي تملكه، ولا يعتبر ذلك هبة أو وصية، ويقسم البيت بعد وفاتها بين الورثة.
وإن قصدت أن تسكنه في حياتها وتوصي لك بالبيت بعد مماتها، فهذه وصية لوارث لا تجوز شرعاً إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين، وتمضي من نصيب من أجازها.
كما لا يجوز أن تهب لك البيت دون أن تعطي بقية أولادها ما يتحقق به العدل في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم".
وحاجتك للسكن تندفع بالإسكان دون التمليك، ولا يُعد تفضيلك بالهبة من باب دفع الحاجة، لكون الحاجة تندفع بالتمكين من السكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154157