ما حكم أخذ بيت أبي المتوفى الذي أوصى به لي ولأمي، علمًا أنه لا توجد شهود ولا وصية مكتوبة، وأن أبي متزوج بامرأة أخرى؟
البيت المذكور تركة يقسم على جميع الورثة حسب نصيبهم الشرعي، ولا اعتبار لوعد الأب بهبة المنزل أو الوصية به لك؛ فالوصية للوارث باطلة إلا بإجازة باقي الورثة، والهبة لا تلزم إلا بالحوز في حياة الواهب، فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة. وليس لك الانفراد بالمنزل المذكور، وإنما هو لجميع الورثة كسائر التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108240