العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للورثة أخذ نصيبهم من مبلغ المال الذي تركه المتوفى، أم هو حق لابنته فقط، مع العلم أنه وهب بيته لأخيه وزوجته الثانية خوفاً من ميراث طليقته وابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي تركه الميت تركة تقسم على جميع ورثته، ولا تختص به ابنته. تقسيم الميت لبيته بين أخيه وزوجته وهو في مرض الموت يعتبر وصية، للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135072
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي