العودة إلى البحث

هل يجوز للورثة أخذ نصيبهم من مبلغ المال الذي تركه المتوفى، أم هو حق لابنته فقط، مع العلم أنه وهب بيته لأخيه وزوجته الثانية خوفاً من ميراث طليقته وابنته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المال الذي تركه الميت تركة تقسم على جميع ورثته، ولا تختص به ابنته. تقسيم الميت لبيته بين أخيه وزوجته وهو في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي