العودة إلى البحث
السؤال

ما هو تقسيم الميراث لأم وزوجة وولد وبنتين، مع الأخذ بالاعتبار وصية المتوفى بتقسيم مبلغ التأمين بين زوجته وأخيه الشقيق، ووجود كفارات عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أول ما يخرج من تركة الميت هو قضاء ديونه، ومنها الكفارات، ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم ما بقي على ورثته، فللزوجة الثمن، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للابن والبنتين مثل حظ الأنثيين. أما : فتنفذ إن ثبتت شرعًا وكانت في حدود الثلث، ولا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة البالغين، وتصح لغير الوارث. والتأمين التجاري لا يجوز، والورثة لا ينتفعون منه إلا بقدر ما دفعه الميت من أقساط، لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية لوجود مسائل قد تخفى على الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104422
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي