ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت علماً بأن ورثته هم: أب، وأم، وزوجة؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبوين، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" {النساء: 12}.
بعد فرض الزوجة، اختلف العلماء في قسمة الباقي بين الأم والأب على قولين: 1. القول الأول (جمهور العلماء): للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، والباقي للأب. وهذا ما يُعرف بإحدى العمريتين، وهو المفتى به. فتقسم التركة على أربعة أسهم: سهم للزوجة، وسهم للأم (ثلث الباقي)، وسهمان للأب. 2. القول الثاني (ابن عباس وشريح والظاهرية): للأم ثلث كامل التركة، وليس ثلث الباقي. فعلى هذا، تقسم التركة على اثني عشر سهماً: ثلاثة أسهم للزوجة، وأربعة أسهم للأم، وخمسة أسهم للأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142644