ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت علماً بأن ورثته هم: أب، وأم، وزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبوين، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ" {النساء: 12}.
بعد فرض الزوجة، اختلف العلماء في قسمة الباقي بين الأم والأب على قولين: 1. القول الأول ( العلماء): للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة، والباقي للأب. وهذا ما يُعرف بإحدى العمريتين، وهو به. فتقسم على أربعة أسهم: سهم للزوجة، وسهم للأم (ثلث الباقي)، وسهمان للأب. 2. القول الثاني (ابن عباس وشريح والظاهرية): للأم ثلث كامل التركة، وليس ثلث الباقي. فعلى هذا، تقسم التركة على اثني عشر سهماً: ثلاثة أسهم للزوجة، وأربعة أسهم للأم، وخمسة أسهم للأب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142644
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي