العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم توزيع الميراث بين ورثة الميت: زوجة، وبنتان، وابنان، مع وجود وصية بأن يكون مبلغ من المال لأخيه المعاق لغرض زواجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، والابنين والبنتين الباقي تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 48 سهمًا، للزوجة 6 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. أما المال الذي كان يجمعه الميت لأخيه، فإذا لم يوص به لأخيه بعد مماته، فهي هبة يُنظر هل تمت بشروطها الشرعية، وإلا فيكون نصيب المتوفى من المال المجموع من التركة يقسم بين الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي