كيف يُقسّم الميراث بين ورثة الميت، وهم: زوج، وأخوين شقيقين، وبنتان، وأخت شقيقة، مع وجود ديون على الميت (زكاة لم تُخرج، وحج لم يؤدَّ رغم الاستطاعة، وكفارات، وديون أخرى)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج حقوق المتوفى الواجبة لله وللعباد من تركته قبل قسمتها، كقضاء الديون عنه. يُقسم ما يتبقى على الورثة، فإذا كان الورثة زوجًا وبنتين وأخوة أشقاء، فإن:
1. للزوج الربع لوجود الفرع الوارث (البنت). 2. للبنتين الثلثان لتعددهما وعدم وجود معصب. 3. وما بقي فللإخوة الأشقاء تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.
تُقسَّم من اثني عشر، وتصح من ستين، فيكون للزوج 15 سهمًا، وللبنتين 40 سهمًا (لكل واحدة 20)، وتبقى 5 أسهم للإخوة، لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163500
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163500
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي