العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للورثة اقتسام المبلغ الذي أعطاه الجد لابنته قبل وفاته بعشرة أشهر، علمًا أن التركة وُزعت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت ورثة سوى البنت وأبناء العم، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، والباقي لأبناء العم تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

يجوز للأب أن يهب ابنته ما شاء من ماله في حياته إذا لم يكن له أولاد سواها. فإذا قبضت البنت المال قبضًا صحيحًا، صحت ولا يجوز للورثة منازعتها فيها، لأن حق الرجوع في الهبة يسقط بموت الواهب ولا ينتقل إلى الورثة، لأنه حق شخصي لا يورث. بالتالي، ليس للورثة حق في المال الذي وهبه الأب لابنته، وإن نازعوها فيه، يجب عليهم رده إليها، ولها الحق في منعه منهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20309
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي