العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن يقسّم أمواله على بناته في حياته ليحرمن الورثة الآخرين من الميراث بعد موته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الأب ماله لبناته ولم يقبضنه إلا بعد موته، باطلة عند إلا بموافقة الورثة البالغين. أما إن قسم أمواله بينهن وملكهن إياها في حياته بحيث قبضنها وتصرفن فيها، فلا يجوز إذا كان له أولاد ذكور أو إناث آخرون، لحرمة تفضيل بعض الأولاد بالعطية. وإذا كان الورثة غير الأبناء وكان الواهب ممن يجوز تبرعه، فالهبة صحيحة سواء رضي الورثة أم لا، ما لم يكن قصده حرمان بعض الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39113
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي