هل يجوز للأم تقسيم أموالها وحرمان ابنها المدمن من الميراث، وهل يجوز لها تقسيم أموالها بين أحفادها (أولاد ابنها) وابنتها؟
للإنسان تقسيم تركته حال حياته من باب الهبة، ويجب عليه العدل بين أولاده بحيث يعطي الذكر ضعف الأنثى. ولا يجوز أن يفضل في الهبة أو يوصي بحرمان وارث. ولأم زوجك أن تقسم مالها بين ابنها وبنتها وتهب لأحفادها، ولكن لا تحرم ابنها من الهبة إذا وهبت لبنتها.
إذا أرادت التقسيم، فلها أن تشترط على ابنها أن يشتري بالمال شقة لأولاده، وهذا جائز في الهبة إذا كان القصد منها واضحاً، وإلا فلا يتعين. وإن خشيت ألا يلتزم بشرطها فلا تعطيه، ولا إثم عليها إذا استعمل المال في الحرام بعد ملكه.
المحاذير ثلاثة: التفضيل في الهبة، والوصية بالحرمان من الإرث، وهبة المال بنية حرمان الابن (التوليج في التركة). والفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق ليس من أخلاق المؤمنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18532