ما الحكم الشرعي في قسمة أبٍ أملاكه بين ورثته (زوجته، ابنه، بناته) في حياته، بحيث خصص المنزل لزوجته، وقطعة أرض مميزة لابنه معللاً ذلك بعدم تقاضيه راتباً وعطاءات مالية، وقسّم قطعة أرض أخرى بين بناته مع تفضيل غير المتزوجات، ولم يعطِ شيئاً لأمه؟ وهل تجوز هذه القسمة شرعاً وهو حي، وإذا كانت مخالفة، فكيف يقسمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة، وأن يعدل بينهم في العطية، بأن يعطي ضعف الأنثى، إلا إذا رضي جميع الأولاد بالتفضيل الحقيقي. هذا التقسيم يعتبر هبة، وليس إرثًا، لذا لا حرج في تقسيم المال بين الأولاد فقط دون الأم، وإن كان إعطاؤها شيئًا أفضل لفضل حقها وبرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي