ما الحكم الشرعي في قسمة أبٍ أملاكه بين ورثته (زوجته، ابنه، بناته) في حياته، بحيث خصص المنزل لزوجته، وقطعة أرض مميزة لابنه معللاً ذلك بعدم تقاضيه راتباً وعطاءات مالية، وقسّم قطعة أرض أخرى بين بناته مع تفضيل غير المتزوجات، ولم يعطِ شيئاً لأمه؟ وهل تجوز هذه القسمة شرعاً وهو حي، وإذا كانت مخالفة، فكيف يقسمها؟
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة، وأن يعدل بينهم في العطية، بأن يعطي الذكر ضعف الأنثى، إلا إذا رضي جميع الأولاد بالتفضيل الحقيقي. هذا التقسيم يعتبر هبة، وليس إرثًا، لذا لا حرج في تقسيم المال بين الأولاد فقط دون الأم، وإن كان إعطاؤها شيئًا أفضل لفضل حقها وبرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20525