هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أبنائه في حياته، وهل يعتبر هذا التقسيم صحيحًا شرعًا إذا خصص جزءًا أكبر لأحد الأبناء غير المتزوجة والعاطلة عن العمل لحمايتها؟
عقوق الولد لا يؤثر في حقه بالإرث أو التسوية في الهبة. إن كان تقسيم المنزل وصية تنفذ بعد الوفاة، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بموافقة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". أما إن كانت هبة في حياة الأب وحازها الأبناء، فهي صحيحة بشرط العدل بين الأبناء، وإلا فالهبة باطلة إلا لمسوغ شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91325