هل يجوز للأب تقسيم الأرض بين أبنائه بالتساوي -ابنان وبنتان-، مع إعطاء الأبناء دَيْنًا لبناء بيوتهم، وجعل للبنات الحق في البناء على حصتهن، واشتراطه حقه في التصرف في الأرض حياته، وأن يُعطى ما تبقى من الأرض للبنات بعد وفاته دون تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" بحجة أنه أعطى الأبناء في حياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب قسمة الأرض بين أولاده بالتساوي إن كانت هبة ناجزة، والعدل في للأولاد يكون إما بالقسمة أو بالتساوي بين الذكر والأنثى وهو الراجح. وإن لم تكن هبة صريحة فلا تنعقد الهبة بمجرد إذن الأب بالبناء، وتعتبر الأرض عارية تنتهي بموت الأب، وتكون وصيته للبنات بعد موته وصية لوارث لا تمضي إلا برضا بقية الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183998
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183998
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي