العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر تقسيم الأب لقطعة أرض بين أبنائه، حيث يعطي البنات المتزوجات جزءًا أكبر يشمل المنزلين، بينما يعطي الابن أرضًا بورًا أقل مساحة، قسمة غير عادلة وتجعل نصيب الابن حرامًا؟ وهل يعتبر بناء الأب منزلًا لابنه من ماله الخاص حرامًا إذا عارض أزواج البنات ذلك؟ وهل رفض الابن كفالة ابن أخته للدراسة في الخارج، بسبب عدم قدرته المالية، يعتبر عدم معروف للأقارب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قسم الوالد الأرض على سبيل فهذا التقسيم غير صحيح، أما إذا كان على سبيل فهو صحيح بشرط العدل بين الأبناء، بأن تكون قيمة ما أعطى لكل منهم متساوية، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء".

فإن عدل في هبته فهي نافذة، وإن لم يعدل وجب عليه أن يرد ما فضل به بعضهم أو يكمل نصيب الآخرين، وإلا لم تصح الهبة، ولا يجوز البناء على الأرض في هذه الحالة. ولا يجوز للأب أن يخص أحد الأبناء بشيء من المال إلا أن يعطي نظيره للبقية، ولا يلزمك تحمل مصاريف دراسة ابن أختك. وينصح بالوصول إلى حل يرضي الجميع ولا يخالف الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59171
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي