عند تقسيم الأب للمنزل، هل تدخل الشقة التي زوج بها ابنه ضمن التقسيم، أم أنها تعد جزءًا من نفقات الأب الدنيوية عليه؟
الأصل بقاء الشقة في ملك الأب بمجرد إذنه للولد بالسكن فيها، وهذا لا يعتبر هبة، بل حتى لو أمره بالبناء في أرض يملكها وأذن له بالسكنى. فالهبة لا تمضي إلا برضا بقية الإخوة، لأن الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي. وتقسيم المال حال الحياة على أنه إرث لا يصح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116394