هل الشقة التي اشتراها الأب لابنه المتزوج تُصبح ملكًا للابن مباشرةً، أم تُعدّ ميراثًا يُقسّم على جميع الورثة بعد وفاة الأب؟
يجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون إخوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ولأن ذلك يسبب الحسد والبغضاء بينهم. ولكن، لا يلزم التسوية بينهم في النفقة التي تتعين بمقتضى حاجة كل منهم. وإذا احتاج الابن إلى مسكن، فله أن ينتفع بمسكن يوفره الأب، على أن يكون ذلك من باب الانتفاع لا التمليك. وعند وفاة الأب، تُقسم الشقة على جميع الورثة حسب فريضة الله. والعدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، وإن لم يكن مماثلاً لما يعطيه للآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20572