العودة إلى البحث
السؤال

هل الشقة التي اشتراها الأب لابنه المتزوج تُصبح ملكًا للابن مباشرةً، أم تُعدّ ميراثًا يُقسّم على جميع الورثة بعد وفاة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الوالدين العدل بين أولادهم في العطية، ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون إخوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، ولأن ذلك يسبب والبغضاء بينهم. ولكن، لا يلزم التسوية بينهم في التي تتعين بمقتضى حاجة كل منهم. وإذا احتاج الابن إلى مسكن، فله أن ينتفع بمسكن يوفره الأب، على أن يكون ذلك من باب الانتفاع لا التمليك. وعند وفاة الأب، تُقسم الشقة على جميع الورثة حسب فريضة الله. والعدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، وإن لم يكن مماثلاً لما يعطيه للآخرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20572
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي