ما حكم إعطاء الشقة المتبقية للابن الأصغر بموافقة إخوته بعد وفاة الوالد، وما حكم كتابة الأب شقته للابن الأكبر الذي تزوج فيها ثم انتقل منها، مع وجود أبناء آخرين لا يستطيع الأب توفير شقق لهم؟
الشقة الموروثة ملك لجميع الورثة، كلٌ بقدر نصيبه الشرعي. يجوز للبالغ الرشيد التنازل عن نصيبه لأحد الورثة، وإذا تنازل جميع الورثة البالغين الراشدين عن نصيبهم لأحدهم فلا حرج. أما غير البالغ أو غير الرشيد، فلا يُعتد بتنازله ويبقى نصيبه محفوظًا له. لا يجوز للوالد أن يهب لأحد الأبناء دون الآخرين، ولا يجوز له أن يوصي بأن تكون الشقة لأحد الورثة بعد مماته؛ فالوصية للوارث ممنوعة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187878