ما حكم إعطاء الشقة المتبقية للابن الأصغر بموافقة إخوته بعد وفاة الوالد، وما حكم كتابة الأب شقته للابن الأكبر الذي تزوج فيها ثم انتقل منها، مع وجود أبناء آخرين لا يستطيع الأب توفير شقق لهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشقة الموروثة ملك لجميع الورثة، كلٌ بقدر نصيبه الشرعي. يجوز للبالغ الرشيد التنازل عن نصيبه لأحد الورثة، وإذا تنازل جميع الورثة البالغين الراشدين عن نصيبهم لأحدهم فلا حرج. أما غير البالغ أو غير الرشيد، فلا يُعتد بتنازله ويبقى نصيبه محفوظًا له. لا يجوز للوالد أن يهب لأحد الأبناء دون الآخرين، ولا يجوز له أن يوصي بأن تكون الشقة لأحد الورثة بعد مماته؛ للوارث ممنوعة شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187878
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187878
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي