هل يحق للأبناء الذين خصهم والدهم بشقق في حياته، لكنهم لم يحوزوها إلا بعد وفاته، أن يأخذوا هذه الشقق أم أنها تُعدّ من جملة التركة التي تقسم على الورثة جميعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب والأم العدل بين أولادهما في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، وإذا فضّل الأب بعض أولاده ثم مات، على من فُضِّل أن يرد ما أخذ إلى ليتم اقتسامها على جميع الورثة بالقسمة الشرعية، وإذا رفض الورثة هذا الحل، فيجب إرجاع جميع ما وهب إلى التركة وتقسيمه على الورثة بحسب نصيب كل وارث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20428
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي