هل يحق للأبناء الذين خصهم والدهم بشقق في حياته، لكنهم لم يحوزوها إلا بعد وفاته، أن يأخذوا هذه الشقق أم أنها تُعدّ من جملة التركة التي تقسم على الورثة جميعًا؟
يجب على الأب والأم العدل بين أولادهما في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، وإذا فضّل الأب بعض أولاده ثم مات، فالواجب على من فُضِّل أن يرد ما أخذ إلى التركة ليتم اقتسامها على جميع الورثة بالقسمة الشرعية، وإذا رفض الورثة هذا الحل، فيجب إرجاع جميع ما وهب إلى التركة وتقسيمه على الورثة بحسب نصيب كل وارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20428