ما حكم الشرع في كيفية تقسيم تركة الأب المتوفى، في العقار المذكور، مع الأخذ بالاعتبار ما ذكر بخصوص الشقتين الأخيرتين، وما تم الاتفاق عليه بين الورثة؟
ما بنته الابنة الكبرى بإذن والدها أو الورثة هو ملك لها، وإذا رضيت بهدمه فلا تستحق شيئًا إلا إذا اشترطت تعويضًا. كذلك ما دفعته الابنة الأخرى في الشقة. إذا تراضى الورثة على توزيع مبلغ معين على بعضهم ليخرجوا من العقار، فهذا جائز. إن آل الأمر إلى حصول الورثة على عقارات، فإنها تقسم بينهم قسمة الميراث: للزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يمكن تقسيم التركة بالتراضي، أو القرعة، أو بيع العقارات وتقسيم ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18730