العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في كيفية تقسيم تركة الأب المتوفى، في العقار المذكور، مع الأخذ بالاعتبار ما ذكر بخصوص الشقتين الأخيرتين، وما تم الاتفاق عليه بين الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما بنته الابنة الكبرى بإذن والدها أو الورثة هو ملك لها، وإذا رضيت بهدمه فلا تستحق شيئًا إلا إذا اشترطت تعويضًا. كذلك ما دفعته الابنة الأخرى في الشقة. إذا تراضى الورثة على توزيع مبلغ معين على بعضهم ليخرجوا من العقار، فهذا جائز. إن آل الأمر إلى حصول الورثة على عقارات، فإنها تقسم بينهم قسمة : للزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. يمكن تقسيم بالتراضي، أو القرعة، أو بيع العقارات وتقسيم ثمنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18730
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي