العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسّم ميراث الأب المتوفّى بين ورثته (3 أبناء، وبنتان، وزوجة) مع الأخذ في الاعتبار أن أحد الأبناء يسكن في جزء من المنزل وشارك في بنائه، وابن آخر بنى شقته بماله الخاص، بينما ساهم الابن الثالث في بناء شقته، وأن هناك شقة قد بيعت في حياة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للبنتين والأبناء الثلاثة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". العقار الذي تركه الأب يقوّم ويقسم بين الورثة أو يباع ويقتسم ثمنه، والمال الموروث إذا كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم، وإن كان عروضًا أو عقارًا فإنه يقوّم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه. أما بخصوص بناء الشقق، فالحالة تختلف بناءً على وقت البناء (قبل الوفاة أو بعدها) وشروطها (برضا الأب، هبة، إعارة، تمليك، عون، أو ). ويُنصح بمشافهة أهل العلم أو مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في القضية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105699
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي