العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الأم على هبتها إحدى شققها لابنتها دون باقي إخوتها الذكور، وكيف يمكن تقسيم الميراث وإصلاح الأمر بعد وفاة أحد الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهبت الأم كل واحد من أبنائها شقة فقد عدلت، أما إن خصت أحدهم بهبة شقة دون مسوغ شرعي، فعليها رد أو إعطاء مثلها لبقية أبنائها، فإن ماتت قبل ذلك والهبة بحيازة الموهوب له، على إمضائها، ويستحب لمن أُعطي الهبة الجائرة ردها ليتم تقسيمها بالعدل.

وأما عن تقسيم : فيكون بعد رد الهبة الجائرة للمال، ثم حصر جميع الورثة وتوزيع المال بينهم، وتذهب حصة الأخ المتوفى لورثته الشرعيين، وينصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم لتقسيم المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158711
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي