العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم التقسيم الشرعي للميراث بين الإخوة في ظل وجود هبة من الأب لأبنائه، وهل يُحتسب ثمن الأرض والشقة وقت البيع أم بالوقت الحالي للتقسيم؟ وهل على الأب إثم في هبته لأحد أبنائه دون الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية إلا بمسوغ شرعي أو رضاهم. إذا رضِيَ الإخوة سابقًا بتخصيص الشقة لك فلا حرج عليك في قبولها، ولا يلزمك إشراكهم في ثمنها. أما إذا لم يرضوا، فيجب العدل في قسمة الشقة وإشراك جميع الإخوة ذكورًا وإناثًا، وعند بيعها يقسم ثمنها بينهم بالتساوي، ويدفع نصيب الأخت المتوفاة لورثتها. وبالنسبة لقيمة الأرض، فالمعتبر ثمنها الذي بيعت به، ونصيبك من ذلك الثمن باق في ذمة إخوانك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي