كيف يتم التقسيم الشرعي للميراث بين الإخوة في ظل وجود هبة من الأب لأبنائه، وهل يُحتسب ثمن الأرض والشقة وقت البيع أم بالوقت الحالي للتقسيم؟ وهل على الأب إثم في هبته لأحد أبنائه دون الآخرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية إلا بمسوغ شرعي أو رضاهم. إذا رضِيَ الإخوة سابقًا بتخصيص الشقة لك فلا حرج عليك في قبولها، ولا يلزمك إشراكهم في ثمنها. أما إذا لم يرضوا، فيجب العدل في قسمة الشقة وإشراك جميع الإخوة ذكورًا وإناثًا، وعند بيعها يقسم ثمنها بينهم بالتساوي، ويدفع نصيب الأخت المتوفاة لورثتها. وبالنسبة لقيمة الأرض، فالمعتبر ثمنها الذي بيعت به، ونصيبك من ذلك الثمن باق في ذمة إخوانك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133595
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي