العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب ما تم صرفه على كل ابن في تقسيم الميراث، وهل يحق للأخت البناء دون إذن شريكها، وهل يجوز لها منعه من التصرف في نصيبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قسّم الوالد الأرض بين ابنته وابنه في حياته ورضيت الأم وحاز الأبناء الأرض حيازة شرعية، فالهبة صحيحة ويجب التسوية في العطية؛ فإن زادت حصة الابنة عن قيمة شقة الابن، فيجب المقاصة. أما إذا كانت القسمة في مرض الموت أو لم تحز الأرض إلا بعد وفاة الأب، فلا تلزم الهبة وتقسم الأرض بالميراث الشرعي. ما أنفقه الأب على أولاده إن كان ضرورياً للابن وعجز عن توفيره فذاك من النفقة الواجبة، وإلا وجب على الأب تسوية باقي الأولاد بما أعطاه أحدهم. بناء الأخت على الأرض المشتركة دون إذن أخوها لا يجوز. اشتراط الأخت عدم البيع للغريب يجوز إن أرادت الشراء (حق الشفعة)، وإلا فلا يحق لها ذلك إلا إذا وافق الأخ إحساناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي