هل يجوز احتساب ما تم صرفه على كل ابن في تقسيم الميراث، وهل يحق للأخت البناء دون إذن شريكها، وهل يجوز لها منعه من التصرف في نصيبه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قسّم الوالد الأرض بين ابنته وابنه في حياته ورضيت الأم وحاز الأبناء الأرض حيازة شرعية، صحيحة ويجب التسوية في العطية؛ فإن زادت حصة الابنة عن قيمة شقة الابن، فيجب المقاصة. أما إذا كانت القسمة في مرض الموت أو لم تحز الأرض إلا بعد وفاة الأب، فلا تلزم الهبة وتقسم الأرض الشرعي. ما أنفقه الأب على أولاده إن كان ضرورياً للابن وعجز عن توفيره فذاك من الواجبة، وإلا وجب على الأب تسوية باقي الأولاد بما أعطاه أحدهم. بناء الأخت على الأرض المشتركة دون إذن أخوها لا يجوز. اشتراط الأخت عدم للغريب يجوز إن أرادت الشراء (حق )، وإلا فلا يحق لها ذلك إلا إذا وافق الأخ إحساناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78003
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78003
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي