هل يكون حكم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أم يختلف في حالة مشاركة الأبناء في بناء البيت؟ وعلى أي أساس تُقسَّم أنصبتهم في هذه الحالة، على السعر القديم أم الجديد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قسمة البيت بين الورثة شرعًا إذا كان ملكًا خالصًا للوالد المتوفى. أما إن كان البيت شراكة بين الوالد وأبنائه، فيقسم نصيب الوالد فقط، ولا يدخل نصيب الأبناء في إلا إذا كان ما دفعوه هبة لوالدهم. فمن اشترى الأرض أو دفع في البناء ولم يهب ماله لأبيه، فهو شريك بقدر ما دفع. ويجوز لمن أراد أن يعتاض عن حصته بيعها للورثة بالقيمة المتراضى عليها. وإذا كان البيت مسجلاً باسم الوالد وأنكر الورثة الشراكة، فعلى مدعي الشراكة البينة، وإلا قُسم البيت على جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي