العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة الأب المتوفى، الذي قام في حياته بتوزيع شقق بين أبنائه الذكور والإناث بطرق متفاوتة، مع بقاء شقق مؤجرة وأخرى شاغرة، وهل يُقسم إيجار الشقق المتبقية للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح في هبة الأب لأبنائه التسوية بين الذكور والإناث، فإن كان هناك مسوغ شرعي للتفاوت في القيمة، كاختلاف مواصفات الشقق، فلا حرج، وتصح بشرط أن تكون في حال صحة الواهب وتمام الحيازة الشرعية.

وإذا لم تكن الهبة عادلة ومات الواهب قبل استرجاعها، ثبتت للموهوب له عند ، مع استحباب رد الأبناء لها.

لذا، ينصح بتسوية الهبة بحيث يكون مثل ما للأنثى في العطية، والاستعانة بأهل الخبرة في ذلك، ثم تقسيم ما تبقى من شرعاً، أو التصالح على حلٍ يرضي الجميع.

ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في حال عدم الاتفاق، نظراً لخطورة وشائكية مسائل التركات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141114
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي