ما هو الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة الأب المتوفى، الذي قام في حياته بتوزيع شقق بين أبنائه الذكور والإناث بطرق متفاوتة، مع بقاء شقق مؤجرة وأخرى شاغرة، وهل يُقسم إيجار الشقق المتبقية للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح في هبة الأب لأبنائه التسوية بين الذكور والإناث، فإن كان هناك مسوغ شرعي للتفاوت في القيمة، كاختلاف مواصفات الشقق، فلا حرج، وتصح الهبة بشرط أن تكون في حال صحة الواهب وتمام الحيازة الشرعية.
وإذا لم تكن الهبة عادلة ومات الواهب قبل استرجاعها، ثبتت للموهوب له عند الجمهور، مع استحباب رد الأبناء لها.
لذا، ينصح بتسوية الهبة بحيث يكون للذكر مثل ما للأنثى في العطية، والاستعانة بأهل الخبرة في ذلك، ثم تقسيم ما تبقى من التركة شرعاً، أو التصالح على حلٍ يرضي الجميع.
ويُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في حال عدم الاتفاق، نظراً لخطورة وشائكية مسائل التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141114