ما حكم الشرع في توزيع تركة الأب المتوفى، والمشتملة على شقة مسجلة باسم أحد الأبناء، وأسهم مسجلة باسم اثنتين من البنات وابن، مع علم الورثة بأن الشقة والأسهم ملك للمتوفى، وعدم تمكُّن الأبناء من التصرُّف بها أو معرفة قيمتها إلا بعد وفاته، وادعاء البنات بأن الأسهم تعويض لهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب قسمة الأسهم والشقة بين الورثة قسمة شرعية، وليس للبنتين الاستبداد بالأسهم لمجرد تسجيل والدهما لها باسمهما ما لم تكونا قادرتين على التصرف فيها في حياته. ولو فُرضت هبة، فإنها لم تقبض، فترد للورثة إن لم يمضوها. أما إذا ثبت أن الهبة تامة وتمكنتا من التصرف فيها في حياته، فالأسهم لهما. وفي حال الخلاف، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186620