ما حكم الشرع في توزيع تركة الأب المتوفى، والمشتملة على شقة مسجلة باسم أحد الأبناء، وأسهم مسجلة باسم اثنتين من البنات وابن، مع علم الورثة بأن الشقة والأسهم ملك للمتوفى، وعدم تمكُّن الأبناء من التصرُّف بها أو معرفة قيمتها إلا بعد وفاته، وادعاء البنات بأن الأسهم تعويض لهن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب قسمة الأسهم والشقة بين الورثة قسمة شرعية، وليس للبنتين الاستبداد بالأسهم لمجرد تسجيل والدهما لها باسمهما ما لم تكونا قادرتين على التصرف فيها في حياته. ولو فُرضت هبة، فإنها لم تقبض، فترد للورثة إن لم يمضوها. أما إذا ثبت أن تامة وتمكنتا من التصرف فيها في حياته، فالأسهم لهما. وفي حال ، يجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186620
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي